يجوز للمجلس المسلكي أن يوقع التنبيه أو التأديب أو المنع المؤقت من مزاولة المهنة أو المنع النهائي مع شطب القيد.
العقوبات المسلكية التييحق للمجلس المسلكي الحكم بإحداها هي: 1- التنبيهدون تسجيل او مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى العضو. 2- التأديب امام المجلس المسلكي. 3- المنع من مزاولة المهنة: لمدة لا تزيد على سنة. 4- المنع من مزاولة المهنة: نهائيا وشطب قيده من النقابة ومن سجل الأعضاءلدى الوزارة.