يجوز لمجلس النقابة فرض غرامة نقدية بين 3000 و30000 ليرة سورية وتعد تعويضاً مدنياً يدفع إلى صندوق الفرع.
يحق لمجلس النقابة فرض غرامة نقدية تتراوح بين 3000 إلى 30000 ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق الفرع.