تكون جلسات المجلس المسلكي سرية، ويحق للمشكو منه الحضور والدفاع بنفسه أو بواسطة محام أستاذ أو زميل، ويجب أن يكون الحكم معللاً.
أ- جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك. ب- على المشكو منهان يحضر بنفسه ولهان يستعين بمحام أستاذ او زميل له للدفاع عنه. ج- يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللا.