• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 65: سرية جلسات المجلس المسلكي وحقوق الدفاع

تكون جلسات المجلس المسلكي سرية، ويحق للمشكو منه الحضور والدفاع بنفسه أو بواسطة محام أستاذ أو زميل، ويجب أن يكون الحكم معللاً.

نص المادة

أ- جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك. ب- على المشكو منهان يحضر بنفسه ولهان يستعين بمحام أستاذ او زميل له للدفاع عنه. ج- يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللا.