للمجلس المسلكي أن يقرر سماع الشهود تلقائياً أو بناءً على طلب المشكو منه، وللنيابة العامة أن تُحضر الشاهد المتخلف وتُتخذ بحقه الإجراءات القانونية إذا امتنع عن الشهادة أو شهد كذباً.
أ- للمجلس المسلكي تلقائيا او بناء على طلب المشكو منهان يقرر سماع الشهود. ب- اذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة واذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة او شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.