• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 66: سماع الشهود وإجراءات النيابة العامة

للمجلس المسلكي أن يقرر سماع الشهود تلقائياً أو بناءً على طلب المشكو منه، وللنيابة العامة أن تُحضر الشاهد المتخلف وتُتخذ بحقه الإجراءات القانونية إذا امتنع عن الشهادة أو شهد كذباً.

نص المادة

أ- للمجلس المسلكي تلقائيا او بناء على طلب المشكو منهان يقرر سماع الشهود. ب- اذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة واذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة او شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.