• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 67: إجراءات رد أعضاء المجلس المسلكي

يجوز للمشكو منه طلب رد الرئيس والأعضاء، وتفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في الرد، وإذا تعذر تشكيل المجلس بعد الرد أو الانسحاب يُنتدب عضو بديل حسب الاختصاص.

نص المادة

أ- للمشكو منهان يطلب رد الرئيس والأعضاء او حسب الأسباب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي بشأن رد القضاة. ب- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في الرد وفقا للأصول المتعلقة برد القضاة. ج- اذا نشا عن قبول الرد او الانسحاب تعذر تشكيل المجلس المسلكي من الردفاء ينتدب وزير العدل او الوزير او مجلس الفرع او مجلس النقابة حسب الاختصاص عضوا يحل محل العضو المقبولرده والمنسحب من المجلس.