تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية أو بمثابة الوجاهية، وتكون قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة إلا ما تعلق بمنع مزاولة المهنة نهائياً وشطب القيد فيقبل الطعن بالنقض أمام الغرفة الجزائية في محكمة النقض.
أ- تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية او بمثابة الوجاهية. ب- تصدر قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة الا ما كان منها متعلقا بمنع العضو من مزاولة المهنة: نهائيا وشطب قيده فهي تقبل الطعن بطريق النقضلدى الغرفة الجزائية في محكمة النقضضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.