إذا أُسندت إلى أحد الأعضاء جناية أو جنحة وجب على النيابة العامة إبلاغ رئيس فرع النقابة المختص بتحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي فيها.
اذا اسند إلى أحد الأعضاء جناية او جنحة وجب على النيابة العامة ابلاغ رئيس فرع النقابة المختص تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.