تُسجل القرارات المسلكية في سجل خاص بالفرع ويُشار إليها في ملف العضو وتُخطر النقابة بها لإبلاغ بقية الفروع.
تسجل القرارات المسلكية في سجل خاص بالفرع ويشار اليها في الملف الخاص للعضو وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع. الفصل الثالثعشر أحكام عامة وانتقالية