• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 70: تسجيل القرارات المسلكية وإبلاغ الفروع

تُسجل القرارات المسلكية في سجل خاص بالفرع ويُشار إليها في ملف العضو وتُخطر النقابة بها لإبلاغ بقية الفروع.

نص المادة

تسجل القرارات المسلكية في سجل خاص بالفرع ويشار اليها في الملف الخاص للعضو وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع. الفصل الثالثعشر أحكام عامة وانتقالية