• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 71: السجلات والقيود الإدارية والمالية للنقابة

تمسك النقابة سجلاتها وقيودها الإدارية والمالية بدقة وتحتفظ بها بأمانة.

نص المادة

تمسك النقابة السجلات والقيود الإدارية والمالية بدقة وإخلاص وتحتفظ بها بأمانة وهذه السجلاتهي: 1- سجل العضوية ويبين فيه اسم وهوية كل عضو وعنوانه وتاريخ قبول انتسابه وتسجيله وقرار قبوله ونوع الاختصاص والمؤهلات العلمية ومكان الإقامة وحقل للتعديلات التي تطرأ والملاحظات وقسم للاشتراكات الشهرية. 2- سجلات لتدوين محاضر جلسات المجالس والهيئات ومؤتمر النقابة. 3- سجل الرسائل الواردة والصادرة. 4- السجلات والقيود المالية التي تظهر واقع النقابة المالي والتي تحدد في النظام المالي للنقابة.