• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 72: تبرير غياب الأعضاء بسبب مهام النقابة

يُعد غياب عضو النقابة عن عمله مبررًا إذا كُلّف بمهمات أو نشاطات النقابة بموجب قرار من مجلس إدارتها.

نص المادة

يعد غياب أعضاء النقابة عن أماكن عملهم خلال الفترة التي يكلفون فيها بمهمات لأعمال ونشاطات النقابة غيابا مبررا بالاستناد لقرار مجلس إدارة النقابة يوجه للجهة التي يعمل لديها عضو النقابة.