يُعد غياب عضو النقابة عن عمله مبررًا إذا كُلّف بمهمات أو نشاطات النقابة بموجب قرار من مجلس إدارتها.
يعد غياب أعضاء النقابة عن أماكن عملهم خلال الفترة التي يكلفون فيها بمهمات لأعمال ونشاطات النقابة غيابا مبررا بالاستناد لقرار مجلس إدارة النقابة يوجه للجهة التي يعمل لديها عضو النقابة.