• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 75: إلغاء مرسوم 1952 لنقابتي التمريض والقبالة

يُلغى المرسوم رقم 142 لعام 1952 وتُلغى معه جميع الأحكام المخالفة له.

نص المادة

يلغى المرسومرقم /142/ لعام 1952 م والمتضمن إحداث كل من نقابتي التمريض والقبالة في دمشق وحلبكما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.