يُلغى المرسوم رقم 142 لعام 1952 وتُلغى معه جميع الأحكام المخالفة له.
يلغى المرسومرقم /142/ لعام 1952 م والمتضمن إحداث كل من نقابتي التمريض والقبالة في دمشق وحلبكما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.