يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 22-6-1433 هجري الموافق 14-5-2012 ميلادي. رئيس الجمهورية