• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: أهداف ونطاق المرسوم لتطوير الإنتاج العضوي

يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى وضع الأسس اللازمة لتطوير الإنتاج العضوي وتسويق المنتجات العضوية في الجمهورية العربية السورية.

نص المادة

أهداف المرسوم التشريعي ونطاق تطبيقه: يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى وضع الأسس اللازمة لتطوير الإنتاج العضوي وتسويق المنتجات العضوية في الجمهورية العربية السورية ووضع مبادئ وقواعد تتعلق بالآتي ‌أ-   الإطار المؤسساتي للإنتاج العضوي. ‌ب- قواعد الإنتاج العضوي. ‌ج-  تقويم التطابق ومنح الشهادات للمنتجات العضوية. ‌د-  استعمال المؤشرات التي تشير إلى المنتجات العضوية في بطاقات البيان. ‌ه-  تسويق المنتجات العضوية.