يُطبَّق هذا المرسوم التشريعي على المنتجات والمراحل المحددة فيه عند عرضها في السوق إذا كانت تحمل المؤشرات الخاصة بالإنتاج العضوي.
مجال التطبيق. . أولاً/ يطبق هذا المرسوم التشريعي على. . أ/ المنتجات الاتية عند عرضها في السوقاذا كانت تحمل المؤشرات الخاصة بالانتاج العضويوهي. . 1/ النباتات غير المصنعة والمنتجات النباتية والحيوانية ومنتجات الحيوانات على النحو المقرر في هذا المرسوم التشريعي. 2/ منتجات النباتات والحيوانات المصنعة الواردة في البند 1 أعلاه. 3/ العلف. 4/ المواد المتعلقة بالاكثار الخضري وبذور الزراعة. ب/ المناحل والزراعة المائية والخميرة وجمع وتصنيع النباتات البرية. ج/ مراحل الانتاج والتصنيع والتداول ومنح الشهادات والنقل والتوزيع وبطاقات البيان للمستهلك النهائي. ثانياً/ يجوز للوزير بقرار منه بناء على اقتراح المكتب وموافقة اللجنة الوطنية للانتاج العضوي الموافقة على ادراج مجموعات جديدة من المنتجات في اطار هذا المرسوم التشريعي مراعاة لاهداف ومبادئ الانتاج العضوي والمصلحة الوطنية ووفقا للمقاييس الدولية المرجعية. ثالثا/ لا يعد الصيد البري والبحري من المنتجات العضوية.