• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: مهام مكتب الإنتاج العضوي

يُحدث مكتب للإنتاج العضوي تحت إشراف الوزير ليتولى دعم الإنتاج العضوي والرقابة على الترخيص والتسجيل والمطابقة وحفظ السجلات.

نص المادة

مكتب الإنتاج العضوي: يحدث بموجب هذا المرسوم التشريعي مكتب للإنتاج العضوي كجهاز مختص في إطار عمل الوزارة ويكون تحت إشراف الوزير وتحدد مهامه وفق الآتي: ‌أ- تشجيع الإنتاج العضوي ووصول المشغلين إلى الأسواق العضوية وتسهيل الخدمات المقدمة من جهات منح الشهادات ودعم تسويق المنتجات العضوية. ‌ب- إجراءات الترخيص والتسجيل ومراقبة التزام جهات منح الشهادات بهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية والتحقيق في المخالفات المرتكبة من قبلها. ‌ج- مراقبة المطابقة للمقاييس العضوية السورية المنظمة بموجب المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي والتأكد من مدى التزامها بالمقاييس الدولية ذات الصلة. ‌د- مراقبة تنفيذ المقاييس العضوية السورية وأنظمة منح الشهادات. ‌ه- جمع المعلومات الإحصائية اللازمة لتنفيذ ومتابعة هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية. ‌و- الالتزام بالسرية بما ينسجم مع التشريعات الوطنية. ‌ز- اقتراح أجور الخدمات التي تقدمها الوزارة للغير في معرض تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. ‌ح- حفظ سجلات المشغلين العضويين وجهات منح الشهادات المرخصة.