يعين الوزير مديرًا لمكتب الإنتاج العضوي يتولى إدارة المكتب والإشراف عليه ومراقبة نشاطاته والعمل صلة وصل وطنية للانتاج العضوي.
مدير المكتب: أ/ يقوم بإدارة المكتب والإشراف عليه مدير يعينه الوزير بقرار منه وفق القوانين والأنظمة النافذة. ب/ يقوم المدير بمراقبة نشاطات المكتب المشار إليها في هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية ويعمل كصلة وصل وطنية للإنتاج العضوي.