• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: إدارة وإشراف مدير مكتب الإنتاج العضوي

يعين الوزير مديرًا لمكتب الإنتاج العضوي يتولى إدارة المكتب والإشراف عليه ومراقبة نشاطاته والعمل صلة وصل وطنية للانتاج العضوي.

نص المادة

مدير المكتب: أ/ يقوم بإدارة المكتب والإشراف عليه مدير يعينه الوزير بقرار منه وفق القوانين والأنظمة النافذة. ب/ يقوم المدير بمراقبة نشاطات المكتب المشار إليها في هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية ويعمل كصلة وصل وطنية للإنتاج العضوي.