• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: تشكيل اللجنة السورية للإنتاج العضوي

تُشكَّل اللجنة السورية للإنتاج العضوي بقرار من الوزير، وتُحدَّد تعويضاتها وآلية عملها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

نص المادة

اللجنة السورية للإنتاج العضوي: ‌أ-   تشكل اللجنة السورية للإنتاج العضوي بقرار من الوزير تحدد فيه طبيعة والية عملها وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‌ب-  تحدد تعويضات اللجنة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‌ج-  تتولى اللجنة سلطات استشارية لضمان مراعاة مصالح كل من له صلة بالإنتاج العضوي عند إعداد وتنفيذ خطة الإنتاج العضوي.