• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: استخدام المواد المسموح بها في الإنتاج العضوي

لا يُستعمل في الإنتاج العضوي إلا ما ورد في لائحة المواد المسموح بها وفق المقاييس العضوية السورية، مع وجوب الفصل الواضح بين العضوي وغير العضوي عند الإنتاج المتوازي أو المنشق.

نص المادة

الفصل بين الوحدات العضوية وغير العضوية: يخضع الفصل بين الوحدات العضوية وغير العضوية للقواعد الآتية: ‌أ-  يجب الالتزام بقواعد الإنتاج العضوي المحددة في المقاييس العضوية السورية في كامل الحيازة التي يتم فيها الإنتاج العضوي. ‌ب- يسمح بالإنتاج المتوازي أو المنشق وفقا لشروط محددة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي. ‌ج-  يجب على المشغلين الذين يقومون بالإنتاج المتوازي أو المنشق تأكيد الفصل الواضح بين الإنتاج العضوي وغير العضوي. ‌د-   يجب على المشغلين حفظ قيود مناسبة لتوضيح الفصل بين وحدات الإنتاج العضوي وغير العضوي والمنتجات العضوية وغير العضوية.