• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: فترة التحول ومتطلباتها في الإنتاج العضوي

تبدأ فترة التحول من تاريخ إدراج اسم المشغل في برنامج منح الشهادات لدى جهة مرخصة بعد التبليغ، وتلتزم الجهة والمشغل بتطبيق المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية خلال هذه الفترة.

نص المادة

التحول: ‌أ-  تبدأ فترة التحول عند إدراج اسم المشغل في برنامج منح الشهادات لدى جهة منح شهادات مرخصة بعد أن يتم تبليغ ذلك من قبله أو من قبل جهة منح الشهادات للمكتب. ‌ب- تكون مدة التحول للمحاصيل غير المعمرة عامين وللمحاصيل المعمرة ثلاثة أعوام. ‌ج- يتم تحديد مدة التحول حسب أنواع الحيوانات والمروج الدائمة عن طريق المقاييس العضوية السورية. ‌د-  يجب تطبيق هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية كاملا خلال مدة التحول.