• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: إشراف ومراقبة منح الشهادات العضوية

تمنح الشهادات العضوية فقط من جهات مرخصة من المكتب، ويخضع منح الشهادات لإشراف ومراقبة المكتب في الجمهورية العربية السورية.

نص المادة

منح الشهادات العضوية: ‌أ-   تقوم جهات منح الشهادات العضوية المرخصة من المكتب بمنح الشهادات للعمليات العضوية وفقا لهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية. ‌ب-  يكون المكتب مسؤولا عن الإشراف والمراقبة على جهات منح الشهادات في الجمهورية العربية السورية. ‌ج-  يتم تحديد وتوضيح القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الفصل بالتعليمات التنفيذية.