• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: شروط منح الشهادات للمنتجات العضوية

لا تمنح الشهادة كمنتج عضوي إلا إذا كان الإنتاج وفق المقاييس العضوية السورية واقتصر على مدخلات الإنتاج المدرجة في لائحة المواد المسموح بها.

نص المادة

متطلبات منح الشهادات العضوية: ‌أ- لا يجوز أن تمنح الشهادة للمنتجات المصنعة أو غير المصنعة المشار إليها في البند أولا من المادة الثالثة كمنتجات عضوية إلا في حال تحقق كلا الشرطين الآتيين: 1.      أن يكون إنتاجها وفقا للمقاييس العضوية السورية. 2.      أن تقتصر مدخلات الإنتاج على تلك المدرجة في لائحة المواد المسموح بها فحسب. ‌ب- يتم تنظيم المنتجات العضوية المستوردة وفقا للفصل السابع من هذا المرسوم التشريعي.