يقوم المكتب بمنح ترخيص العمل لجهة منح الشهادات وفق الشروط المحددة في التعليمات التنفيذية.
ترخيص جهات منح الشهادات: يقوم المكتب بمنح ترخيص العمل لجهة منح الشهادات وفقا للشروط المحددة بالتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.