• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: مراقبة أداء جهات منح الشهادات

المكتب مسؤول عن مراقبة جهات منح الشهادات المرخصة واتخاذ الإجراءات المناسبة عند عدم المطابقة.

نص المادة

مراقبة جهات منح الشهادات: ‌أ- يكون المكتب مسؤولا عن مراقبة جهات منح الشهادات المرخصة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال عدم المطابقة. ‌ب-  يقوم مدير المكتب بموجب قرار منه بإجازة الإجراءات الداخلية لمراقبة جهات منح الشهادات.