المكتب مسؤول عن مراقبة جهات منح الشهادات المرخصة واتخاذ الإجراءات المناسبة عند عدم المطابقة.
مراقبة جهات منح الشهادات: أ- يكون المكتب مسؤولا عن مراقبة جهات منح الشهادات المرخصة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال عدم المطابقة. ب- يقوم مدير المكتب بموجب قرار منه بإجازة الإجراءات الداخلية لمراقبة جهات منح الشهادات.