تقوم جهات منح الشهادات بتفتيش العمليات العضوية، وتحدد التعليمات التنفيذية الحد الأدنى للتفتيش والفاصل الزمني بين الزيارات، مع اعتماد التفتيش على تحليل المخاطر.
زيارات التفتيش: أ- تقوم جهات منح الشهادات بأعمال التفتيش للعمليات العضوية الخاضعة لبرامج منح الشهادات الخاصة بها. ب- تحدد التعليمات التنفيذية متطلبات الحد الأدنى للتفتيش التي يجب تنفيذها من قبل جهات منح الشهادات وتحديد المدة بين كل تفتيش وآخر للوحدات العضوية ومجموعات المزارعين العضوية. ج- تقوم جهات منح الشهادات بتحديد طبيعة وعدد مرات التفتيش للوحدات العضوية ومراقبة مجموعات المزارعين بالاستناد إلى تحليل المخاطر.