• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: متطلبات زيارات التفتيش للعمليات العضوية

تقوم جهات منح الشهادات بتفتيش العمليات العضوية، وتحدد التعليمات التنفيذية الحد الأدنى للتفتيش والفاصل الزمني بين الزيارات، مع اعتماد التفتيش على تحليل المخاطر.

نص المادة

زيارات التفتيش: ‌أ-  تقوم جهات منح الشهادات بأعمال التفتيش للعمليات العضوية الخاضعة لبرامج منح الشهادات الخاصة بها. ‌ب- تحدد التعليمات التنفيذية متطلبات الحد الأدنى للتفتيش التي يجب تنفيذها من قبل جهات منح الشهادات وتحديد المدة بين كل تفتيش وآخر للوحدات العضوية ومجموعات المزارعين العضوية. ‌ج- تقوم جهات منح الشهادات بتحديد طبيعة وعدد مرات التفتيش للوحدات العضوية ومراقبة مجموعات المزارعين بالاستناد إلى تحليل المخاطر.