• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: التزام السرية في منح الشهادات

تلتزم جهات منح الشهادات بالسرية التامة للمعلومات التي تحصل عليها أثناء نشاط منح الشهادات، ولا تفصح عنها إلا للمعلومات المسموح بنشرها أو بطلب من المكتب أو الوزارة أو الجهات المختصة.

نص المادة

السرية: ‌أ-  تقوم جهات منح الشهادات بمراعاة السرية التامة للمعلومات التي تم الحصول عليها أثناء قيامها بنشاط منح الشهادات على مستوى مؤسستها. ‌ب- تحدد التعليمات التنفيذية المعلومات التي يجوز نشرها. ‌ج- لا يجوز لجهات منح الشهادات الإفصاح عن المعلومات السرية المتعلقة بالعمل فيما عدا المعلومات التي يجوز نشرها إلا إذا طلب ذلك المكتب أو الوزارة أو الجهات الأخرى المختصة.