• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: إشارات الإنتاج العضوي في التصدير

يجوز للمكتب إجازة قواعد خاصة لبطاقات بيان الحاويات المستخدمة في نقل المنتجات العضوية أو لمحتوياتها عند إعادة التعبئة، ويجوز أن تحمل المنتجات المعدة للتصدير عبارة تفيد أنها منتجة وفق قواعد البلد أو الإقليم المقصود.

نص المادة

الإشارات الأخرى ذات الصلة بالانتاج العضوي.. أ/ يجوز للمكتب اجازة قواعد معينة لبطاقات بيان الحاويات المستعملة في نقل المنتجات العضوية او لمحتوياتها التي تتطلب اعادة تعبئتها قبل بيعها للمستهلك الاخير. ب/ يجوز أن تتضمن المنتجات التي تم وسمها عضوية والمعدة للتصدير وفقا لقواعد السوق المقصودة وفي اطار التصدير او اتفاقية تكافؤ عبارة وفقا لقواعد الانتاج العضوي في البلد او الإقليم.