يجوز استعمال الشعار العضوي السوري وفق الرسوم والحجم والألوان والمواصفات الفنية المحددة في التعليمات التنفيذية، ولا يجوز استعماله على منتجات مرحلة التحول أو على المنتجات الموسومة بأنها مصنوعة من مكون عضوي.
الشعار العضوي السوري.. أ/ يتم اجازة الشعار العضوي السوري بموجب هذا المرسوم التشريعي ويجب عند استعماله المطابقة بالرسوم والحجم والالوان والمواصفات الفنية حسبما هو موضح في التعليمات التنفيذية. ب/ يجوز وضع الشعار العضوي السوري في بطاقات البيان او الادعاءات التي تصاحب المنتجات العضوية الحاصلة على شهادة على ان.. 1/ لا تستعمل في المنتجات التي في مرحلة التحول. 2/ لا تستعمل على المنتجات الموسومة مصنوعة من مكون عضوي. ج/ يقوم المكتب بمراقبة استعمال الشعار العضوي السوري ويجوز لمدير المكتب بقرار منه ان يعدل في رسومات الشعار وقواعد عرضه واستعماله.