يجوز للمشغلين إضافة شعارهم المميز أو علامة جهة منح الشهادات مع الشعار العضوي السوري، بشرط ألا يكون ذلك إلزاميا وألا يكون الشعار المضاف منفردا أو أوضح ظهورا من الشعار العضوي السوري.
العلامات والشعارات الأخرى.. يجوز للمشغلين تضمين شعارهم المميز او علامة جهة منح الشهادات مع الشعار العضوي السوري على أن.. أ/ لا يكون تضمين شعارهم المميز أو العلامة متطلبا الزاميا للمشغلين طالبي الحصول على الشهادة. ب/ لا يعرض هذا الشعار المميز او العلامة بشكل منفرد او اكثر ظهورا من الشعار العضوي السوري. ج/ لا يؤدي استعمال هذا الشعار المميز او العلامة الى استبعاد استعمال الشعار العضوي السوري.