• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: شروط استيراد المنتجات العضوية

لا يجوز استيراد المنتجات العضوية إلا بموجب اتفاقية تكافؤ أو بترخيص من المكتب عندما تكون شهادتها معترفاً بتطابقها مع التعليمات التنفيذية للانتاج العضوي السوري.

نص المادة

الاستيراد.. أ/ يجب ان تستورد المنتجات العضوية بموجب اتفاقية تكافؤ او عندما يكون المورد قد منح ترخيصا من المكتب لاستيراد المنتجات التي اعترف بشهادتها بانها تتطابق مع التعليمات التنفيذية للانتاج العضوي السوري. ب/ يجب على المكتب الاحتفاظ بجدول يتضمن اسماء الدول الاخرى المعترف بان مقاييس الانتاج وترتيبات الرقابة فيها تماثل تلك الواردة في هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية. ج/ يقوم المكتب باقرار وحفظ جدول بأسماء سلطات الرقابة وجهات منح الشهادات المؤهلة لمهمة التحقق من مطابقة انظمة الانتاج وبطاقات البيان وشهادات الدول التي لا يوجد معها اتفاق تكافؤ.