• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: إصدار شهادة المطابقة للاستيراد

تحدد التعليمات التنفيذية كيفية حصول المشغلين المستوردين من دول لا يوجد معها اتفاق تكافؤ على شهادة المطابقة، وتبين الشروط الواجب توافرها في الإرسالية وحقوق وواجبات الموردين.

نص المادة

شهادة المطابقة.. تحدد التعليمات التنفيذية.. أ/ كيفية حصول المشغلين الذين يرغبون في استيراد منتجات عضوية من دول لا يوجد معها اتفاق تكافؤ على شهادة المطابقة والشروط الواجب توفرها في الإرسالية. ب/ حقوق وواجبات الموردين.