• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: التحقيق في عدم مطابقة الشهادات

يبدأ المكتب التحقيق مع جهة منح الشهادات بإخطار يتضمن وصف عدم المطابقة والوقائع التي استند إليها.

نص المادة

التحقيق.. أ/ يبدأ المكتب بالتحقيق مع جهة منح الشهادات المعنية في حال عدم مطابقتها وذلك بإرسال إخطار يتضمن.. 1/ وصف عدم المطابقة. 2/ الوقائع التي استند إليها في الإخطار. ب/ إذا تم إثبات عدم المطابقة يقوم المكتب بإخطار جهة منح الشهادات بالآتي.. 1/ الآثار المحتملة لعدم المطابقة على ترخيص الجهة المعنية. 2/ تكليفها بالإجابة خلال مدة معينة تثبت فيها صحة المطابقة أو عدم المطابقة. ج/ في حال أن عدم المطابقة لا تعرض سلامة المنتج العضوي للخطر فلا يقوم المكتب بإيقاف ترخيص جهة منح الشهادات. د/ في حال أن عدم المطابقة تعرض المنتج للخطر يقوم مدير المكتب بقرار منه بإيقاف ترخيص جهة منح الشهادات على أن يحدد القرار تفاصيل ومدى وشروط الإيقاف. هـ/ يجب على المكتب عند التحقيق الالتزام بالحفاظ على سرية جهة منح الشهادات.