• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: المخالفات المتعلقة بالإنتاج العضوي

يعد المشغل أو جهة منح الشهادات مخالفًا متى ثبت تعمده أفعالًا تمس سلامة الإشارة إلى الإنتاج العضوي أو يقدّم بيانات غير صحيحة أو مضللة.

نص المادة

المخالفات.. أولاً: يعد المشغل مخالفا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إذا.. أ/ تعمد عدم سحب المنتجات المعروضة في السوق التي تعرضت سلامتها العضوية للخطر بسبب عدم المطابقة. ب/ باع منتجات أو وضع بطاقة بيان تحمل إشارات تدل على الإنتاج العضوي على منتجات لا تلتزم بقواعد الإنتاج العضوي. ج/ قدم بيانات مزيفة لجهة منح الشهادات أو المكتب أو السلطات المختصة الأخرى. ثانياً: تعد جهة منح الشهادات مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي في حال وجود إدلة بأنها.. أ/ تمارس التمييز ضد المشغل العضوي الذي تكون نشاطاته متطابقة مع قواعد ومبادئ الإنتاج العضوي. ب/ تقوم عمدا بمنح شهادات للمنتج الذي لا يلبي متطبات هذا المرسوم التشريعي كعضوي أو مصنع من عضوي أو في مرحلة التحول للعضوي. ج/ تقدم بيانا زائفا أو مضللا للمكتب أو السلطات المختصة الأخرى. د/ تعيق عمدا مراقبة المكتب أو السلطات المختصة الأخرى.