• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: الاعتراض على قرارات منح الشهادات

يجوز للمشغل أن يشكو من قرار جهة منح الشهادات المخالف خلال ثلاثين يومًا، ويجوز لمدير المكتب طلب التبرير أو فتح تحقيق.

نص المادة

الاعتراضات.. أ/ يجوز للمشغلين فيما إذا كان القرار النهائي الصادر من جهة منح الشهادات مخالفا لقواعد الإنتاج العضوي أن يتقدموا بشكوى لمدير المكتب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المشغل القرار المذكور. ب/ يجوز لمدير المكتب عندما يقوم المشغل أو جهة منح شهادات أخرى بادعاء تظلم ضد القرار الذي تم اتخاذه أو الإجراءات المطبقة من قبل جهة منح الشهادات أو في حال أن جهة منح الشهادات اتخذت قرارا مخالفا لهذا المرسوم التشريعي أو تعليماته التنفيذية أن.. 1/ يطلب من جهة منح الشهادات تبرير أسباب وموجبات القرار المذكور. 2/ فتح تحقيق لمراقبة التزام جهة منح الشهادات بهذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية.