يجوز للمشغل أو جهة منح الشهادات أو المتضرر طلب إعادة النظر في قرار مدير المكتب خلال ثلاثين يومًا، ثم الاعتراض على قرار إعادة النظر أمام الوزير خلال ثلاثين يومًا.
أ/ يجوز للمشغلين وجهات منح الشهادات والمتضررين من قرار مدير المكتب التقدم بطلب لمدير المكتب لإعادة النظر خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار. ب/ يجوز للمشغلين وجهات منح الشهادات والمتضررين بعد اتخاذ إجراءات إعادة النظر الاعتراض على قرار إعادة النظر أمام الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار.