• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: إيقاف أو سحب ترخيص الشهادات

يجوز إيقاف أو سحب ترخيص جهة منح الشهادات مع تعليل القرار وإثبات المعالجة ونشره في الجريدة الرسمية.

نص المادة

وقف أو سحب ترخيص جهات منح الشهادات.. أ/ يجوز أن تتضمن قرارات الإيقاف وقف جزء أو كل النشاطات التي تقوم بها جهة منح الشهادات. ب/ يقوم مدير المكتب بعد قيام جهة منح الشهادات بتأكيد أن عدم المطابقة قد تم معالجته بإرسال أخطار مكتوب لها بإقرار التصحيح فإذا كان الترخيص قد تم إيقافه فيجب أن يتضمن هذا الإخطار إعادة تفعيل الترخيص. ج/ يقوم مدير المكتب بقرار منه بسحب ترخيص جهة منح الشهادات عندما يتبين ان هذه الجهة لم تعد مؤهلة بان تكون مرخصة وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي وايضا حالات المخاطر التي تشكل خطرا على السوق العضوي كما يقوم باخطار الجهة المعتمدة لجهة منح الشهادات المعنية بقرار سحب الترخيص. د/ يجب ان يكون قرار مدير المكتب بايقاف او سحب الترخيص معللا ويشمل المعلومات الخاصة بالمعالجة. هـ/ يجب أن يتضمن سجل جهات منح الشهادات العضوية بيانات التحقيق التي تم ادخالها وقرارات الايقاف او السحب وقرارات إعادة الترخيص. و/ يجب ان يحدد كل قرار بايقاف او سحب الترخيص المدة التي يكون لجهة منح الشهادات الحق فيها بالتقدم بطلب اعادة التفعيل او للحصول على ترخيص جديد. ز/ ينشر القرار القاضي بإيقاف أو سحب الترخيص في الجريدة الرسمية ويكون للمتضرر حق الاعتراض على القرار المذكور وفقا لاحكام المادة الخامسة والثلاثين من هذا المرسوم التشريعي.