يجوز للمكتب شطب المشغل المسؤول عن المخالفات من سجل المشغلين أو وقفه عن العمل بحسب جسامة الفعل.
يحق للمكتب شطب اسم المشغل المسؤول عن المخالفات من سجل المشغلين أو وقفه عن العمل للمدة التي يحددها المكتب حسب جسامة الفعل.