• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: شطب أو وقف المشغلين المخالفين

يجوز للمكتب شطب المشغل المسؤول عن المخالفات من سجل المشغلين أو وقفه عن العمل بحسب جسامة الفعل.

نص المادة

يحق للمكتب شطب اسم المشغل المسؤول عن المخالفات من سجل المشغلين أو وقفه عن العمل للمدة التي يحددها المكتب حسب جسامة الفعل.