يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من يرتكب مخالفة من المخالفات الواردة في المادة الثالثة والثلاثين، وتؤول الغرامات إلى الخزينة العامة للدولة.
العقوبات.. أ/ يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يرتكب مخالفة من المخالفات الواردة في المادة الثالثة والثلاثين من هذا المرسوم التشريعي. ب/ تؤول الغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إلى الخزينة العامة للدولة.