ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 27-2-1433 هجري الموافقلـ 22-1-2012 ميلادي. رئيس الجمهورية