ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 1432/2/6 هجري الموافق لـ 2011/1/11 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس الباب الأول أحكام عامة
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 1432/2/6 هجري الموافق لـ 2011/1/11 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس الباب الأول أحكام عامة