• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: ترتيب سداد الالتزامات من التركة

1-   يؤدى من التركة بحسب الترتيب التالي: أ-ما يكفي لتجهيز الميت وما يلزم من نفقات من الموت إلى الدفن والمراسم المتصلة بذلك. ب-ديون الميت. ج-الوصية إن وجدت. 2-   يوزع الباقي من التركة على الورثة بحسب ترتيب طبقاتهم في هذا القانون 3-   في حال عدم وجود ورثة للمتوفي من جميع الطبقات المحددة في هذا القانون...

نص المادة

1-   يؤدى من التركة بحسب الترتيب التالي: أ-ما يكفي لتجهيز الميت وما يلزم من نفقات من الموت إلى الدفن والمراسم المتصلة بذلك. ب-ديون الميت. ج-الوصية إن وجدت. 2-   يوزع الباقي من التركة على الورثة بحسب ترتيب طبقاتهم في هذا القانون 3-   في حال عدم وجود ورثة للمتوفي من جميع الطبقات المحددة في هذا القانون تؤول التركة أو ما بقي منها إلى الخزينة العامة.