• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: التخارج بين الورثة وشروطه

1-التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم. 2-إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة. 3-إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب...

نص المادة

1-التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم. 2-إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة. 3-إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم.