• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: شروط صحة الوصية

يشترط لصحة الوصية: أ-كون الموصي أهلاً للتبرع قانوناً. ب-كون الموصى به قابلاً للتملك.

نص المادة

يشترط لصحة الوصية: أ-كون الموصي أهلاً للتبرع قانوناً. ب-كون الموصى به قابلاً للتملك.