• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: حالات بطلان الوصية

تبطل الوصية: أ-بجنون الموصى جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت. ب-بموت الموصى له قبل الموصي. ج-بهلاك الموصى به قبل وفاة الموصي. د-برجوع الموصي عن الوصية كتابة أمام الجهة التي تم حفظ الوصية لديها أصولاً.

نص المادة

تبطل الوصية: أ-بجنون الموصى جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت. ب-بموت الموصى له قبل الموصي. ج-بهلاك الموصى به قبل وفاة الموصي. د-برجوع الموصي عن الوصية كتابة أمام الجهة التي تم حفظ الوصية لديها أصولاً.