شكل الوصية: تحرر الوصية من قبل الموصي وتذيل بتوقيعه وبصمة إبهامه الأيسر. ينعقد الاختصاص بالنظر في أي نزاع أو اعتراض على الوصية لمحكمة البداية المدنية التابع لها مواطن الموصي.
شكل الوصية: تحرر الوصية من قبل الموصي وتذيل بتوقيعه وبصمة إبهامه الأيسر. ينعقد الاختصاص بالنظر في أي نزاع أو اعتراض على الوصية لمحكمة البداية المدنية التابع لها مواطن الموصي.