• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: إجراءات تحرير الوصية والنزاعات

شكل الوصية: تحرر الوصية من قبل الموصي وتذيل بتوقيعه وبصمة إبهامه الأيسر. ينعقد الاختصاص بالنظر في أي نزاع أو اعتراض على الوصية لمحكمة البداية المدنية التابع لها مواطن الموصي.

نص المادة

شكل الوصية: تحرر الوصية من قبل الموصي وتذيل بتوقيعه وبصمة إبهامه الأيسر. ينعقد الاختصاص بالنظر في أي نزاع أو اعتراض على الوصية لمحكمة البداية المدنية التابع لها مواطن الموصي.