• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: تطبيق القانون على الطوائف المسيحية

تسري أحكام هذا القانون على جميع السوريين من أبناء الطوائف المسيحية المدرجة أدناه: أ-طائفة الروم الأرثوذكس. ب-طائفة السريان الأرثوذكس.

نص المادة

تسري أحكام هذا القانون على جميع السوريين من أبناء الطوائف المسيحية المدرجة أدناه: أ-طائفة الروم الأرثوذكس. ب-طائفة السريان الأرثوذكس.