• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: شروط منح البراءة

تُمنح براءة الاختراع فقط إذا كان الاختراع قابلًا للتطبيق الصناعي ويتصف بالجدة ويتضمن خطوة ابتكارية.

نص المادة

تمنح براءة اختراع طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع يتوافر فيه الشروط التالي: 1. قابلية التطبيق الصناعي. 2. الجدة. 3. ان تمثل خطوة ابتكارية. سواء كان الاختراع متعلقا بمنتج او بطريقة صنع او بكليهما أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة. وتحدد اللائحة التنفيذية تعريفا للشروط المطلوب توافرها للمنح.