• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: سجل طلبات البراءات والبيانات

يجب إنشاء سجل خاص في المديرية لتسجيل طلبات البراءات وجميع البيانات المتعلقة بها وباستغلالها والتصرفات الواردة عليها.

نص المادة

يتم اعداد سجل خاص بالمديرية معتمد تسجل فيه طلبات البراءات وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التي ترد عليها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين في لائحته التنفيذية.