يجوز للمديرية أن تكلف طالب البراءة باستكمال الشروط أو التعديلات، ويُعد متنازلاً عن طلبه إذا لم يستجب خلال ثلاثة أشهر من تبليغه.
للمديرية أن تكلف طالب البراءة اجراء ما تراه من شروط او تعديلات فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه اعتبر متنازلا عن طلبه. وللطالب ان يتظلم من قرار المديرية امام اللجنة المختصة وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.