يجوز لطالب البراءة طلب تعديل مواصفات الاختراع أو رسمه الهندسي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع بشرط ألا يمس التعديل ذاتية الاختراع أو يتجاوز ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي أو مطالب الحماية.
يجوز لطالب براءة الاختراع ان يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الايداع طلبا بتعديل مواصفات الاختراع او رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل واسبابه ويشترط الا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع او تجاوز ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي او مطالب الحماية.