• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعديل مواصفات الاختراع

يجوز لطالب البراءة طلب تعديل مواصفات الاختراع أو رسمه الهندسي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع بشرط ألا يمس التعديل ذاتية الاختراع أو يتجاوز ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي أو مطالب الحماية.

نص المادة

يجوز لطالب براءة الاختراع ان يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الايداع طلبا بتعديل مواصفات الاختراع او رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل واسبابه ويشترط الا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع او تجاوز ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي او مطالب الحماية.