• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: إحالة طلبات البراءات ذات الأثر الأمني والبيئي للجهات المختصة

ترسل المديرية صوراً من طلبات البراءات ذات الأثر الدفاعي أو الأمني أو الصحي أو البيئي إلى الوزارات المختصة خلال ثلاثين يوماً من الموافقة على منح البراءة وقبل إعداد الشهادة للحصول على موافقتها.

نص المادة

ترسل المديرية الى الوزارات المعنية (الدفاع، الداخلية، الصحة، البيئة) صورا عن طلبات براءات الاختراع التي تتصل بشؤون الدفاع او الانتاج الحربي او الامن العام او الصحة العامة او البيئة والتي لها قيمة عسكرية او امنية او صحية او بيئية مع مرفقات هذه الطلبات وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على منح البراءة وقبل اعداد الشهادة للحصول على موافقاتهم.